9 ضوابط تنظم العلاج الإلزامى للمريض النفسى.. اعرف التفاصيل

وينظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط وشروط الإدخال الإجباري للشخص للعلاج في إحدى مؤسسات الصحة العقلية. وبحسب مشروع القانون فإن هذه الشروط هي كما يلي:

1- لا يجوز إدخال أي شخص قسرياً للعلاج في إحدى مصحات الصحة العقلية إلا بموافقة الطبيب النفسي، عندما تكون هناك علامات واضحة تدل على وجود مرض عقلي خطير يتطلب علاجه الإدخال في إحدى مصحات الصحة العقلية، الحالتين التاليتين: الحالات:

هناك احتمال لتدهور خطير ومهدد للحالة النفسية.

– عندما تشكل أعراض المرض العقلي تهديداً خطيراً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2 – في هاتين الحالتين يجب على المريض رفض دخول المؤسسة لتلقي العلاج اللازم، على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المؤسسة والمجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقرارات – إلزام المريض بالدخول خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مصحوباً بتقرير يتضمن تقييم حالته الصحية.

3 – يجوز للطبيب غير المتخصص في الطب النفسي بإحدى مؤسسات الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، في الحالتين المذكورتين، إدخال المريض رغماً عنه لتقييم حالته لمدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة. وذلك بناءً على طلب كتابي يقدم للمنشأة من أحد الآتي ذكرهم:

أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

أحد ضباط الشرطة المتخصصين.

الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة.

مفتش صحي متخصص .

قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

– أخصائي الطب النفسي الذي لا يعمل في تلك المؤسسة ولا تربطه أي صلة عائلية بالمريض أو مدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

وسيتم عرض القضية على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة لاتخاذ الإجراء اللازم.

فقرة 4 ـ يجوز للطبيب النفسي المسؤول سحب الإدخال الإجباري قبل نهاية المدة المذكورة إذا لم يكن هناك مبرر لذلك، على أن يبلغ ذلك مدير المنشأة والمجلس الجهوي للصحة النفسية، مع إعلام المريض بمدى ملاءمته لذلك. قرار.

5- لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً، أو جلسات تنظيم إيقاع الدماغ، أو استخدام أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون استشارة مستنيرة. ويجب إحالته بمعرفة طبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنتج عنه والبدائل العلاجية المتاحة له.

فقرة 6 – إذا رفض مريض الإدخال الإجباري الخضوع للعلاج المقرر، يحق للطبيب النفسي المسؤول إجباره على الخضوع للعلاج، على أن يقوم الطبيب النفسي باستكمال إجراءات العلاج الإلزامي قبل البدء به.

7- يجوز للمريض، إذا لزم الأمر، إجراء جلستين لتنظيم ضربات القلب لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فقرة 8 – يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامية بما لا يزيد على كل أربعة أسابيع، ويجب إعادة النظر في هذه الإجراءات عندما يقوم الطبيب النفسي المعالج بإجراء تغيير جوهري على خطة العلاج المعتمدة.

9- إذا استمر العلاج الإلزامي أكثر من ثلاثة أشهر، فيجب الحصول على تقييم طبي مستقل مرة أخرى.

source : www.parlmany.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *