تبنّي طفل فلسطيني أو التكفّل به في تونس ممكن.. وهذه الشروط

وأوضح القاضي نزار العمروني في مداخلة هاتفية خلال برنامج “صباح الناس”، الأربعاء 25 أكتوبر 2024، أن تبني طفل فلسطيني أو الاعتناء به أمر ممكن للتونسيين.

وذلك استنادا إلى الفصل 10 من القانون عدد 27 المؤرخ 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العامة والكفالة والتبني، الذي ينص على أنه “يجوز للتونسي أن يتبنى أجنبيا”.

ولهذا السبب، يجب أن يكون الكفيل بالغًا وأن يكون المكفول طفلًا قاصرًا، ذكرًا كان أو أنثى.

وفيما يتعلق بالتبني، يجب أن يكون المتبني متزوجاً، ويجوز أن يكون أرملاً أو مطلقاً بشكل استثنائي، ويجب أن لا يقل الفرق بين سن المتبني وعمر المتبني عن خمسة عشر عاماً، إلا في حالة التبني. هو ابن زوج الشخص المتبنى.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أنه على كل من يرغب في تبني طفل أجنبي التواصل مع المعهد الوطني لرعاية الطفولة للتنسيق مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، لإنهاء إجراءات قدوم الطفل من بلد المنشأ. أين هو.

وتابع المتحدث أن الأجنبي الذي يتبنيه تونسي يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور حكم التبني.

كما أشار القاضي نزار العمروني إلى أنه من الممكن أيضاً أن يقوم المعهد الوطني لرعاية الطفولة بكفالة الطفل لبضعة أيام ومن ثم منح كفالته لمن تنطبق عليه الشروط المحددة.

ما هي المستندات المطلوبة؟

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، فإن تقديم شهادات ميلاد الشخص المتبنى والشخص المتبنى إلزامي ويستثنى من ذلك الطفل الأجنبي.

بالإضافة إلى البطاقة رقم 3، هذا للتأكد من أن طالب التبني يتمتع بشخصية أخلاقية عالية وليس لديه سجل جنائي.

بالإضافة إلى شهادة طبية تؤكد سلامته من الأمراض المعدية، وقدرته الصحية على رعاية الطفل. بيان الدخل السنوي.

ما الفرق بين التبني والحضانة؟

والظاهر أنه لا فرق بين الكفالة والتبني، فكلاهما يهدف إلى إعالة الطفل مادياً ومعنوياً. ولكن من الناحية القانونية هناك اختلافات جوهرية بين النظامين من حيث الشروط الشكلية والشروط الأصلية.

أما فيما يتعلق بالشروط الشكلية أو الإجرائية، فقد حدد الفصل الرابع من القانون رقم 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية والكفالة والتبني الشروط الشكلية للكفالة، حيث نص على أنه “يُبرم عقد الكفالة مع كاتبي عدل”. بين الكفيل من جهة ووالدي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا، أو إذا لزم الأمر الوصي العام أو من ينوب عنه من جهة أخرى. محافظ المنطقة يوافق على عقد الكفالة”.

في حين ينص الفصل 13 من نفس القانون المتعلق بالتبني على شروط أكثر دقة وتهيمن عليها الرقابة القضائية، إذ ينص على أن “يبرم عقد التبني بقرار من والي المنطقة في مكتبه بحضور المتبني وزوجته”. “(هـ) أو، إذا لزم الأمر، بحضور والدي المتبني أو الشخص الذي يمثل السلطة الإدارية المسؤولة عن الوصاية العامة على الطفل.” الضامن.

وفيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الناشئة عن كلا النظامين للأطراف المعنية فقد أوضح الفصل الخامس من قانون 4 مارس 1958 أن “الكفيل والمكفول يكون لهم نفس الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الفصل 54 وعلى النحو التالي: من قانون الأحوال الشخصية.”

كما أن الكفيل مسؤول مدنياً عن تصرفات كفيله مثل والديه: “يحتفظ الكفيل بكافة حقوقه الناشئة عن نسبه، لاسيما حقه في الملكية وحقوقه في الميراث” (وفقاً للفصل السادس من قانون الإرث) القانون). نفس القانون).

وفيما يتعلق بانتهاء صلاحية نظامي الكفالة والتبني، فقد نص الفصل السابع من قانون 4 مارس 1958 على أن “تنتهي الكفالة ببلوغ المكفول سن الرشد. ويجوز للمحكمة الابتدائية، بناء على طلب الكفيل، أو أولياء أمر المكفول، أو النيابة العامة، إنهاء اتفاقية الكفالة حسب ما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى. .

تنتهي الكفالة تلقائيًا عندما يصبح الطفل بالغًا، أو عاجلاً من خلال المحكمة. وفيما يتعلق بالتبني، نص الفصل 16 على أنه “يجوز للمحكمة الابتدائية، بناء على طلب النائب العام، أن تقرر سحب الوصاية على المتبنى ونقله إلى شخص آخر، حسبما تقتضيه مصلحة المتبنى. إذا تبين أن المتبنى قد أخل بواجباته بشكل جسيم.”

كما أجاز القضاء التونسي دعاوى إسقاط التبني في كثير من أحكامه وقراراته إذا اقتضت مصلحة المتبني ذلك.

* استمع إلى مداخلة القاضي نزار العمروني كاملة:


source : www.mosaiquefm.net

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *